بسم الله الرحمن الرحيم
اليكم موضوعي السابع
واجب المرأة نحو الزوج وحقها عليه
وكما ذكر : غاية الزواج في الإسلام هو أن يسكن الزوج إلى زوجته وتسكن الزوجة إلى زوجها : " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها "
سورة الروم (1)
ومعنى أن يسكن كل من الزوجين الآخر : أن يطمئن كل منهما في حياته بسبب الآخر .، وغاية الزواج في الإسلام : أن يكون كل من الزوجين ستارا للآخر ، يمنعه من أن يزل فتظهر زلته وبقيه من الجنوح والإنحراف فتبدو نقيصته أي عيبه كإنسان طلب إليه أن يحقق خصائص إنسانية كي يسود وكي يعيش مكرما : " هن لباس لكم وأنتم لباس لهن " سورة البقرة ( 187 )
هدفن في الإسلام لإذن الزواج : الإستقرار المادي والنفسي والتمكن من التغلب على نزوات الإنحراف عن خط الير في سبيل تحقيق الإنسانية وهما هدفان لا يمكن لغير الإنسان من بين الكائنات الحية التي لها طاقة على الحركة أن يسعى إليهما __ فضلا عن أن يحققهما __ لأن ماعدا الإنسان من تلك الكائنات لايحس بقلق أو استقرار في حياته كما أن اندفاعه نحو التصرف عن طريق الغريزة لايمكنه من الأختيار ولذا لايفرق بين ميل أو إستقامة في خط سيره في الحياة .
وإذا تحددت غاية الزواج على هذا النحو لا ينبغي بعد ذلك أن يكون أحد الطرفين في عقد الزواج أو كلاهما مناوئا لهذه الغاية ، فضلا أن يكون مقوضا وهادما لها . ولأجل ذلك حدد الإسلام الواجبات التي تؤديها الزوجة للزوج كما حدد حقوقها التي تؤدي لها من قبله .
وهو في تحديده للواجبات عليها حافظ على شخصيتها وحرماتها وإن جعل منها رفيقا معاونا : أبقى لها استقلالها التام في التصرف فيما تملك من مال سائل أو مقوم في تجارة أو زراعة أو صناعة ، أو في أية صورة من الصور التي يقوم فيها المال ، ولم يفرض عليها فيما تملك نصيبا تسهم به في تغطية تكاليف الحياة الزوجية . كما صان لها حرية الرأي والأعتقاد فلاتضطر بسبب عقد الزواج إلى التنازل عن شئ من هذه الحرية .
فما يجب عليها في الإسلام هو أنها إذ تمارس خصائصها كإنسان تمارسها في نطاق معاونة الزوج على تحقيق الإستقرار في الحياة بينه وبينها : تشعره بأنها معه ، وبأنها تقاسمه الحياة والمصير فيها وتلتقي معه في منتصف الطريق فتقبل عليه كما يقبل عليها : بتصرفاتها وبغبداء رأيها وبتقديم الخدمات التي تستطيعها
والمرأة في العالم الإسلامي وإن كان لها الحرية في الرأي والتعبير إلا أنها تمارس ذلك في نطاق ضيق .وكلما تقدمت المرأة في التعليم كلما أتسع ذلك النطاق الذي تمارس فيه هذه الحرية .
والإسلام في تحديده للحقوق التي تؤدى لها من قبل الزوج أن يراعي الحرص على تكريمها وعدم امتهانها وعدم أستغلال خصائصها الطبيعية : من رقة تكوينها وضعف بنيتها ، في مقابل ما للرجل من بنية وتكوين عضلي قوي . فأوجب عليه سد تكاليف حياتها ومعاشرتها بالمعروف " فأمسكوهن بالمعروف " .
ويدخل في مفهوم المعاشرة بالمعروف ملاحظة إحساسها بما يكون لها وضع اللإنسان المرغوب فيه فضلا عن تجنب كل مايعود عليها بالأذى النفسي أو المادي
والمرأة في الشرق ليس لها هذا الوضع المطلوب . ويختلف وضعها في العلاقة الزوجية باخنلاف ظروف حياة الزوج . ولكن كثيرا ما تنزل المرأة الشرقية مجال العمل لتشارك أو تستقل أحيانا في سد تكاليف الحياة وكثيرا ماينالها عنت أو إرهاق من الزوج وكثيرا أيضا ما تسبب هي له العنت والإرهاق وتلك سنة الحياة المشتركة إذا قامت العلاقة على أمر عرضي لايتصل بطبيعة كل من الطرفين ووقاية العلاقة المشتركة من التصدع أو الإنهيار ، هو الإختيار القائم على صفات ذاتية في الرجل والمرأة على السواء .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته