قانون رقم 133 لسنة 1951
بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة
نشر بجريدة الوقائع المصرية فى 20 سبتمبر سنة 1951 – العدد 81
نحن فاروق الأول ملك مصر
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
1- السجل العام وشروط القيد فيه
مادة 1- لا يجوز أن يزاول مهنة المحاسبة أو المراجعة إلا من كان اسمه مقيدا في السجل العام للمحاسبين والمراجعين بوزارة التجارة والصناعة،ويشمل هذا السجل ثلاثة جداول :
(أ) جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين .
(ب) جدول المحاسبين والمراجعين .
(ج) جدول مساعدي المحاسبين والمراجعين.
وتتم مزاولة هذه المهنة بالصفة الشخصية للمحاسب والمراجع. ويحظر على المحاسب أو المراجع أن يستعمل فى مزاولة المهنة اسما لشخص معنوى أو لمكتب أو لمؤسسة للمحاسبة أو المراجعة.
هذه الفقرة أضيفت بالقانون رقم 457 لسنة 1954 الوقائع المصرية العدد67 مكرر فى 26/8/1954
مادة 2- مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة فى هذا القانون يشترط للقيد فى السجل العام أن يكون الطالب:
(1) مصريا مقيما فى المملكة المصرية .
(2) كامل الأهلية المدنية .
(3) حسن السمعة، لم تصدر عليه أحكام قضائية أو قرارات تأديبية ماسة بالشرف .
مادة 3 - استثناء من حكم المادة السابقة، يعفى من شرط الجنسية :
(1) المشتغلون بالمحاسبة والمراجعة فى مصر عند العمل بهذا القانون والذين تتوافر فيهم الشروط الأخرى للقيد بالسجل.
(2) أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين الملكية المصرية المقيدون بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة 4- يجوز ولمؤسسات المحاسبة والمراجعة بمصر أن تستبدل بأعضائها من الأجانب أعضاء آخرين منهم ويشترط فى هذه الحالة :
(أ)أن يكون المستبدل عضوا بجمعية المحاسبين والمراجعين الملكية المصرية .
(ب) ألا تقل نسبة المصريين بين أعضائها عن النصف .
(ج) أن يكون قانون الدولة التى ينتمى إليها الأجنبى يجيز المعاملة بالمثل.
ولا يجوز للعضو الأجنبى مزاولة المهنة إلا بعد قيد اسمه فى الجدول ومحو اسم المستبدل به.
هذه المادة ألغيت بالقانون رقم 457 لسنة 1954 الوقائع المصرية العدد67 مكرر فى 26/8/1954
مادة 5- على المؤسسات المذكورة فى المادة السابقة أن تقدم لوزارة التجارة والصناعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون بيانا بأسماء أعضائها وجنسية كل منهم ومؤهلاته.
ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتحديد تلك المؤسسات وعدد المحاسبين والمراجعين الأجانب الملحقين بها وقت العمل بهذا القانون وأسم كل منهم وجنسيته ومؤهلاته.
هذه المادة ألغيت بالقانون رقم 457 لسنة 1954 الوقائع المصرية العدد67 مكرر فى 26/8/1954
(أ)جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين
مادة 6- يشترط للقيد فى جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين أن يكون الطالب حاصلا على أحد المؤهلات الآتية :
(1) دبلوم مدرسة التجارة العليا .
(2) بكالوريوس التجارة من شعبة المحاسبة .
(3) بكالوريوس المعهد العالى للعلوم المالية والتجارية .
(4) بكالوريوس التجارة من شعب ادارة الأعمال مع دبلوم معهد الضرائب .
و يشترط فى هذه المؤهلات أن تكون قد منحت للطالب من أحد معاهد التعليم المصرية .
(5) شهادة من أحد المعاهد الأجنبية تقرر وزارة المعارف العمومية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة اعتبارها معادلة لأحد المؤهلات الأربعة السابقة .
مادة 7- استثناء من حكم المادة السابقة يقيد فى جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين .
(1) الحاصلون على بكالوريوس التجارة من غير شعبة المحاسبة أو شعب إدارة الأعمال مع دبلوم معهد الضرائب، أومن يحصل على هذه المؤهلات قبل 31ديسمبر سنة 1956.
(2) من حصل قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم الدراسات التكميلية التجاريه العالية.
(3) من حصل قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم المعهد العالى للتجارة.
(ب)جدول المحاسبين والمراجعين
مادة 8- يشترط لنقل اسم الطالب من جدول المحاسبين والمراجعين تحت التمرين الى جدول المحاسبين والمراجعين أن يكون قد أمضى مدة التمرين المحددة بعد فى أعمال المحاسبة والمراجعة :
(أ) ثلاث سنوات للحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها فى المادة 6
(ب) أربع سنوات للحاصلين على المؤهلات المنصوص عليها فى البند1 من المادة7
(ج) خمس سنوات للحاصلين على المؤهل المنصوص عليه فى البند2 من المادة 7
(د) ست سنوات للحاصلين على المؤهل المنصوص عليه فى البند3 من المادة7، وتخفض هذه المدة إلى خمس سنوات للحاصلين منهم على دبلوم معهد الضرائب .
مادة9- يشترط فى التمرين أن يكون الطالب قد زاول فعلا أعمال المحاسبة أو المراجعة بصورة جدية وبدون انقطاع طوال المدة فى مكتب أحد المحاسبين أو المراجعين المقيدين بالسجل .
ويثبت التمرين بشروطه بشهادة من المحاسب أو المراجع الذى قضى الطالب مدة التمرين بمكتبه .
مادة10- يحسب من مدة التمرين كل زمن قضاه الطالب فى وظيفة مساعد مفتش بديوان المحاسبة أو مساعد مأمور أو مساعد مفتش بمصلحة الضرائب، أو خبير محاسب بوزارة العدل، أو مدرس لمادة المحاسبة أو المراجعة فى أحد معاهد التعليم الحكومية، أو رئيس حسابات فى إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أوالصناعية أو التعاونية العامة أو فى أى عمل آخر يعتبر نظيرا لهذه الوظائف بقرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة15
و يحسب من مدة التمرين كذلك كل زمن قضاه الطالب فى مزاولة مهنة المحاسبة أو المراجعة فى مكتبه الخاص قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
مادة11- مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون يقيد بجدول المحاسبين والمراجعين مباشرة :
(1) أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين الملكية المصرية .
(2) الحاصلون على أحد المؤهلات المنصوص عليها فى المادة6 والبند الأول من المادة7 من هذا القانون، إذا كانوا قد زاولوا المهنة المدة المنصوص عليها فى المادة8 بمكاتبهم الخاصة أوبمكتب أحد المحاسبين أو المراجعين قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) من اشتغلوا بمكاتبهم الخاصة فى مراجعة حسابات ثلاث شركات مساهمة على الأقل لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
(4) الحاصلون على دبلوم التجارة المتوسطة الذين زاولوا مهنة المحاسبة أو المراجعة بمكاتبهم الخاصة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
(5) الخبراء الحسابيون الذين زاولوا مهنتهم أمام المحاكم المصرية لمدة لا تقل عن عشر سنوات قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط أن تقرر اللجنة المنصوص عليها فى المادة15 كفايتهم العملية والعلمية لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
(6) الحاصلون قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم التجارة المتوسطة على الأقل أو على شهادة من أحد المعاهد الأجنبية التى تقرر وزارة المعارف العمومية باتفاق مع وزارة التجارة والصناعة اعتبارها معادلة للمؤهل المذكور وشغلوا بدون انقطاع وظيفة رئيس حسابات إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو أى عمل مماثل يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المشار إليها فى المادة15 وذلك لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
(ج) جدول مساعدى المحاسبين والمراجعين
مادة12- يقيد فى جدول مساعدى المحاسبين والمراجعين:
(أ) الحاصلون قبل تاريخ العمل بهذا القانون على دبلوم التجارة المتوسطة على الأقل أو على شهادة من أحد المعاهد الأجنبية التى تقرر وزارة المعارف العمومية بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة اعتبارها معادله للمؤهل المذكور بشرط أن يكونوا قد زاولوا بدون انقطاع مهنة المحاسبة أو المراجعة فى مكاتبهم الخاصة، أو كانوا مقيدين بجدول الخبراء المحاسبين أمام المحاكم المصرية، أو شغلوا بدون انقطاع وظيفة رئيس حسابات إحدى المصالح الحكومية أو المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو أى عمل مماثل يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المشار إليها فى المادة15 وذلك لمدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ العمل بهذا القانون.
(ب) غير الحاصلين على أحد المؤهلات الدراسية المنصوص عليها فى البند السابق والذين يتوافر فيهم أحد الشروط الآتية:
(1) أن يكونوا قد اشتغلوا بمكاتبهم الخاصة بمراجعة حسابات شركات المساهمة مدة ثلاث سنوات متتالية على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
(2) أن يكونوا قد شغلوا بدون انقطاع وظيفة رئيس حسابات إحدى المؤسسات المالية أو التجارية أو الصناعية أو التعاونية العامة أو أى عمل مماثل يصدر بتعيينه قرار من وزير التجارة والصناعة بعد موافقة اللجنة المشار اليها فى المادة15 مدة سبع سنوات على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
(3) أن يكونوا قد زاولوا مهنة المحاسبة أو المراجعة بمكاتبهم الخاصة مدة سبع سنوات على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
(4) أن يكونوا قد زاولوا مهنة المحاسبة أو المراجعة بمكاتبهم الخاصة مدة ثلاث سنوات على الأقل قبل تاريخ العمل بهذا القانون وأدوا بنجاح الامتحان الابتدائى المشار اليه فى المادة14.
مادة13- لمساعدى المحاسبين والمراجعين نقل أسمائهم إلى جدول المحاسبين والمراجعين إذا قضوا فى مزاولة المهنة بهذه الصفة مدة ثلاث سنوات على الأقل وأدوا بنجاح الامتحان النهائى المشار اليه فى المادة14 ويعمل بأحكام هذه المادة مدة سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
على أنه إذا كان مساعد المحاسب أو المراجع ممن تنطبق عليهم الفقرة "ا" والبنود 1 و2 و3 من الفقرة "ب" من المادة12 قد أمضى قبل تاريخ العمل بهذا القانون مدة تزيد على الحد الأدنى المقرر له فى تلك المادة استقطعت الزيادة من مدة السنوات الثلاث الواردة فى الفقرة السابقة.
مادة14- تنظم بمرسوم، بعد أخذ رأى اللجنة المنصوص عليها فى المادة15، إجراءات الامتحانين الابتدائى والنهائى من حيث تحديد أدوار الامتحانات ومواعيدها وأماكنها وموادها ورسم دخولها، على ألا يزيد هذا الرسم على خمسة جنيهات للامتحان الابتدائى وعشرة جنيهات للامتحان النهائى.
ويصدر باختيار الممتحنين لكل دور قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير المعارف العمومية.
2- اجراءات القيد فى السجل
مادة15- تقدم طلبات القيد فى أحد الجداول الثلاثة للجنة القيد وتؤلف هذه اللجنة من:
وكيل وزارة التجارة والصناعة ... ... ... ... ... ... ... ... رئيسا
وكيل ديوان المحاسبة أو نائبه عند غيابه ... ... ... ... ... ...
أعضاء
مستشار الدولة بقسم الرأى للإدارة الخاصة بوزارة التجارة
و الصناعة أو نائبه عند غيابه ... ... ... ... ... ... ... ...
مدير عام مصلحة الضرائب أو نائبه عند غيابه ... ... ... ...
رئيس الغرفة التجارية المصرية لمدينة القاهرة أو نائبه عند غيابه
ثلاثة من أعضاء جمعية المحاسبين والمراجعين الملكية المصرية
يعينون بقرار من وزير التجارة والصناعة لمدة سنتين، ويجوز
تجديد تعيينهم ... ... ... ... ... ... ... ...
وتكون مداولات اللجنة صحيحة بحضور ستة من أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء وعند التساوى يرجح الجانب الذى ينضم اليه الرئيس.