تأخير الصلاة عن وقتها من الكبائر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أثقل
الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر , ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو
حبوا , ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام , ثم آمر رجلا فيصلي بالناس , ثم أنطلق معي
برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار } متفق عليه ، بل إن النبي صلى
الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى في تركها ،فعن أبي هريرة {أن رجلا أعمى قال : يا رسول الله ليس لي قائد
يقودني إلى المسجد , فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته , فرخص له , فلما ولى
دعاه فقال : هل تسمع النداء ؟ قال : نعم , قال : فأجب } رواه مسلم والنسائي . فإذا كان هذا الأعمى لم يرخص له
النبي صلى الله عليه وسلم فما بالك بغيره . وأما قول السائل أنهم يقومون لصلاة الفجر بعد الإشراق ، فاعلم إن هذا
المتعمد من المحرمات بل من الكبائر ، قال الشيخ ابن حجر في كتابه الزواج عن اقتراف الكبائر : ((( الكبيرة
السابعة والسبعون : تعمد تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديمها عليه من غير عذر كسفر أو مرض على القول بجواز
الجمع به ) قال - تعالى - : { فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من
تاب } قال ابن مسعود : ليس معنى أضاعوها : تركوها بالكلية , ولكن أخروها عن أوقاتها . وقال سعيد بن المسيب
إمام التابعين : هو أن لا يصلي الظهر حتى تأتي العصر ولا يصلي العصر إلى المغرب ولا يصلي المغرب إلى
العشاء ولا يصلي العشاء إلى الفجر ولا يصلي الفجر إلى طلوع الشمس , فمن مات وهو مصر على هذه الحالة ولم
يتب أوعده الله بغي وهو واد في جهنم , بعيد قعره شديد عقابه . وقال - تعالى - : { يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون } . قال جماعة من المفسرين المراد بذكر الله
هنا الصلوات الخمس فمن اشتغل عن الصلاة في وقتها بماله كبيعه أو صنعته أو ولده كان من الخاسرين , ولهذا قال
صلى الله عليه وسلم : { أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن
نقصت فقد خاب وخسر } .